مؤسسة آل البيت ( ع )
76
مجلة تراثنا
قلت : إكفار المنكر عند الفريقين يدور على أحد أمرين : أولهما : ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن حجر في الفتاوى الحديثية وهو ما أخرجه أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( رضي الله عنه ) ، عنه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كذب بالدجال فقد كفر ، ومن كذب بالمهدي فقد كفر ( 1 ) . قال ابن حجر في القول المختصر - كما في البرهان - : أي حقيقة ، كما هو المتبادر من اللفظ ، لكن إن كان تكذيبه من السنة ، أو لاستهتاره بها ، أو للرغبة عنها ، فقد قال أئمتنا وغيرهم : لو قيل لإنسان قص أظفارك فإنه من السنة ، فقال : لا أفعله وإن كان سنة رغبة عنها فقد كفر ، فكذا يقال بمثله ( 2 ) . قلت : حديث جابر أخرجه أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة له . وأبو بكر ابن أبي خيثمة في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي . والحافظ السيوطي الشافعي في العرف الوردي ( 3 ) .
--> ( 1 ) الفتاوى الحديثية - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي ( عليه السلام ) عند أهل السنة 1 / 432 - : 37 ، الإشاعة في إشراط الساعة - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي ( عليه السلام ) عند أهل السنة 1 / 505 - : 112 . ( 2 ) البرهان : 170 - 171 . ( 3 ) العرف الوردي في أخبار المهدي - المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي ( عليه السلام ) عند أهل السنة 1 / 392 - : 487 .